السيد موسى الشبيري الزنجاني

5399

كتاب النكاح ( فارسى )

8 / 10 / 1382 دوشنبه درس شمارهء ( 593 ) كتاب النكاح / سال ششم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس اين جلسه : در اين جلسه در ادامه بررسى حكم زوجيت زنى كه مسلمان شده است و همسر او اهل ذمه است ، با اشاره به رواياتى كه نقل آنها گذشت در مورد يكى از آنها بحث نموده ، سپس روايات ديگرى را كه بر بقاء زوجيت بين آنها دلالت مىكند متعرض خواهيم شد . * * * بررسى روايات دال بر بقاء زوجيت كتابيه مسلمان شده 1 - مرسله جميل بن دراج عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما السلام انه قال : فى اليهودى و النصرانى و المجوسى اذا اسلمت امرأته و لم يسلم قال : مما على نكاحهما و لا يفرّق بينهما و لا يترك ان يخرج بها من دار الاسلام الى الهجرة « 1 » . كه بحث از آن گذشت . 2 - موقوفه يا مضمره يونس قال : الذي تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال : هى امرأته يكون عندها بالنهار و لا يكون عندها بالليل قال : فان اسلم الرجل و لم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل و النهار « 2 » . 3 - مرسله ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال : ان اهل الكتاب و جميع من له ذمة اذا اسلم أحد الزوجين فهما على النكاح و ليس له ان يخرجها

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، الباب 9 ، من ابواب ما يحرم بالكفر الحديث 1 ، ج 14 ، ص 420 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، الباب 9 من ابواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 5 ، ج 14 ، ص 422 .